كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

17765 - لنا: أن كل شهر لو أجره مع ما يليه جاز فإذا أجره منفردا [من أجنبي] جاز. أصله الشهر الأول.
17766 - ولا يمكن القول بموجبه إذا أجره من المستأجر, لأنا قلنا من الأجنبي وأن كل مدة جاز عقد الإجارة عليها جاز إفرادها بالعقد مع عموم الناس. أصله المدة التي تلي العقد، ولأن كل وقت جاز أن [يعقد] فيه الإيلاء جاز أن يبتدئ فيه عقد الإجارة كالمدة التي تتعقب الإجارة.
17767 - ولأنه أحد نوعي الإجارة فجاز تأخير المنفعة فيه، أصله كما لو كانت الإجارة على ما في الذمة.
17768 - فإن قيل: إذا كانت المنفعة في الذمة جاز شرط تأخيرها، كما يجوز تأخير المبيع في الذمة [وإذا كانت في غير الذمة لم يجز شرط تأخيرها، كما لا يجوز تأخير المبيع المعين].

الصفحة 3668