كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

17769 - قلنا: المنافع المستقبلة لا يمكن قبضها في الحال فيجوز أن يتعلق قبضها بالوقت الممكن كبيع العبد.
17770 - احتجوا: بأنه عقد معاوضة على معين، شرط فيها تأخير تسليم المعقود عليه فوجب أن لا يصح. أصله: إذا باع على أن يسلم في وقت مستقبل.
17771 - قلنا: لم يشترط تأخير التسليم وإنما علق التسليم بحال إمكان التسليم فهو كبيع العبد الغائب عن حضرتهما، وكتزويج الصغيرة التي لا يمكن وطؤها، فإن العقد يصح ويقف التسليم على حين إمكانه فيهما.
17772 - ولأن البيع لا يقع على عبدين يكون تسليم أحدهما وشرط [تأخير الآخر]. كذلك لا يقع على غير شرط تأخير تسليمها. ولما جاز أن تقع الإجارة على مدتين يتأخر تسليم أحدهما جاز أن يبتدئ العقد عليهما.
17773 - فإن قيل: إذا عقد على شهرين فهو تسليم في الحال تسليما يفضي إلى تسليم الشهر الآخر فهو كمن باع صبرة لا يقدر على [نقلها] جاز لأن [بدءه] عقيب العقد بنقل جزء منها يفضي إلى نقل كلها.
17774 - قلنا: لا يثبت به للصبرة مدة الإجارة، لأن الشهر الثاني لا سبيل إلى قبضه عقيب العقد فحكمه في حال الاجتماع والانفراد سواء. والصبرة كل جزء منها يصح نقله عقيب العقد فعلم أن العقد لم يقتض تأخير قبض شيء منها.
17775 - قالوا: معاوضة لا توجب ملك العوض في إحدى الجانبين فلم يصح كبيع الآبق.

الصفحة 3669