كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

17776 - قلنا: يبطل إذا زوج المولى أمته الصغيرة عبدا ولم [يسم] مهرا فعنهم المهر لا يملك بالعقد، والاستباحة لا تملك لأنه لا يجوز وطؤها وإنما خصصنا النقص لأنهم يقولون الصغيرة [لا يزوجها] إلا الأب والجد ولا يملكان إسقاط مهرها.
17777 - قالوا: لا يجوز تزويج الأمة إلا إذا خشي العنت وهذا لا يتصور في الصغيرة.

الصفحة 3670