كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

مسألة 884
عتق العبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة
17785 - قال أصحابنا: إذا جر عبده ثم أعتقه فله الخيار إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء مضى عليها وكانت [الأجرة] فيما بعد العتق له يقبضها المولى من المستأجر أو يوكله بقبضها.
17786 - وقال الشافعي لا خيار للعبد، ويرجع على المولى [بأجر المثل] في قوله القديم.

الصفحة 3672