كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

17787 - وفي الجديد لا يرجع، وإذا أجر الصبي ثم بلغ فله الخيار.
17788 - وقال الشافعي تبطل الإجارة.
17789 - لنا: أنه عقد يقصد به المنفعة صح من المولى عليه في حال لا يملك التصرف في نفسه، فإذا ملك التصرف ثبت له الخيار في قطعه.
17790 - أصله: الأمة إذا زوجها المولى ثم أعتقها/ [...] عبده.
17791 - ولا يلزم المولى إذا زوج عبده ثم أعتقه، لأن له رفع العقد ولأنه عقد صح من المولى على أمته، فإذا أعتقها ثبت لها الخيار كالنكاح، ولأنه أجر مولى عليه فإذا ملك التصرف على نفسه [لم يجبر] على إتمام العقد كالصبي إذا أجره الوصي، ولأنه حر مكلف فلا يستحق (منفعة) المستأجر بغير رضاه كما لو أجره الغاصب ثم أعتق.
17792 - احتجوا: بقوله تعالى: {أوفوا بالعقود}.
17793 - قلنا: هذا خطاب للعاقد ولم يوجد من العبد عقد حتى يخاطب بالوفاء به.
17794 - قالوا: عقد لازم قبل أن يملك التصرف، فإذا ملك التصرف لم يثبت له

الصفحة 3673