كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

الخيار بملكه التصرف، كما لو زوج عبده ثم أعتقه أو زوج ابنه أو ابنته أو باع مالهما أو أجر عقارهما.
17795 - قلنا: [لا يثبت الخيار بملك] التصرف لأنه لو أذن له يملك التصرف ولا خيار له، والمعنى فيه إذا زوج عبده: أنه يملك رفع العقد الذي عقده من كملت ولايته عليه بالطلاق فلم يثبت رفعه بالخيار.
17796 - وفي الإجارة عقد على منافعه لا يملك رفعه [بغير] الخيار فملك رفعه بعد الحرية بالخيار. [وأما] إذا زوج ابنه أو ابنته فالعقد وقع لهما من كامل الولاية وليس في تبقيته شين. فكأنهما عقداه بأنفسهما. وفي مسألتنا وقع العقد للمولى فلم يلزم [العبد] بعد الحرية البقاء عليه كما لو ابتدأه. وأما إذا أجر عقارهما فالعقد أيضًا وقع لهما [ولا شين في تبقيته] فلم يثبت فيه حق [الفسخ] مع كمال ولاية العاقد.
***

الصفحة 3674