كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

مسألة 885
بلوغ الصبي وماله مؤجر
17797 - قال أصحابنا: إذا أجر الأب مال ابنه ثم بلغ الابن فلا خيار له.
17798 - وقال الشافعي ارتفع العقد.
17799 - لنا: أنه عقد لازم فإذا عقده على مال ولده لم يبطل العقد بعد بلوغه كالبيع، ولأنه عقد على منافع ملكه كتزويج أمته.
17800 - ولأن العقد صح من [المولى] وانبرم فلا يرتفع [بزوال] ولايته عنه كمن أجر عبده ثم أعتقه ولأنه عقد يقصد به المنفعة صح من الأب في مال الصغير فلم يؤثر بلوغه كالنكاح.
17801 - احتجوا: بأنه عقد إجارة في حق الصبي فوجب أن يزال بزوال الولاية عنه، كما لو كانت الإجارة عليه.

الصفحة 3675