كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

الموصى [له] بسكنى دار إذا صالحه الورثة على سكنى دار أخرى، لأنه ليس بمعاوضة، وإنما هو [لإسقاط حقه] عن الوصية.
17808 - ولهذا قالوا: لو أجر الدار الموصى بسكناها من الورثة لم يصح.
17809 - ولأنه عاوضه ما ليس بغير جنسه فوجب أن تبطل التسمية إذا لم يستويا في المجلس (كمن) باع ردهما بدرهم أو قفيز حنطة غير معين بمثله غير معين.
17810 - ولا يلزم [الشغار لأن التسمية تبطل ولا يلزم] بيع الطعام بالطعام لأنه إذا تعين جاز، وقد احترزنا عنه وإن كان غير معين فهو أصل علتنا، ولأن آجر دارًا بدار للسكنى فوجب أن لا يصح. أصله: إذا أطلق المدة.
17811 - احتجوا: بأنهما منفعتان يجوز إجارة كل واحدة منهما على الانفراد

الصفحة 3678