كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

فجاز إجارة إحداهما بالأخرى. أصله منفعة الدار بمنفعة العبد.
17812 - قلنا: منفعة الدار ومنفعة العبد جنسان لا ربا فيهما فلا يعتبر فيهما التعين ولا التقابض، وليس كذلك الدار بالدار ولأنه جنس واحد غير معين فلا يصح إذا تأخر استيفاؤه عن مجلس العقد.
17813 - فإن قيل باطل إذا استأجر عبدا يرعى الغنم بعبد يخبز له.
17814 - قلنا: منفعة (العبيد) جنس واحد وهذا اختلاف الأنواع فهو كالحنطة البيضاء والحمراء.
17815 - قالوا: لو كان المانع عذر القبض لم يجز [في الجنسين] لأنه دين بدين.
17816 - قلنا: المانع عدم القبض.

الصفحة 3679