كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

مسألة 887
استئجار الكتب
17817 - قال أصحابنا: إذا استأجر دفترًا يقرأ فيه لم تصح الإجارة.
17818 - وقال الشافعي تصح.
17819 - لنا: أنها إجارة لا تصح على مدة مطلقة فلا تصح وإن عين المدة.
17820 - أصله: ما ليس له قيمة، ولأنه عين استأجرها ليقرأ فيها فأشبه إذا استأجر [دراهم] ليقرأ ما عليها، ولأنها منفعة تستوفى بالنظر فلم تستحق بالإجارة.
17821 - أصله: إذا استأجر ثيابا لينظر إلى نقوشها، وإذا استأجر الحائط لينظر إلى ما عليه من الكتابة.
17822 - فإن قيل: النظر إلى هذا مباح غير إجارة.
17823 - قلنا: النظر في المصحف مباح بغير إجارة.

الصفحة 3680