كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

مسألة 888
إجارة الدراهم والدنانير
17828 - قال أصحابنا: إذا استأجر دراهم ليعير بها أو حنطة ليغير بها المكايل جازت الإجارة.
17829 - (ذكره في الأصل، وذكره الطحاوي في الاختلاف.
17830 - وقال أبو الحسن. في المختصر: لا يجوز إجارة الدراهم ولا الدنانير.
17831 - قال أبو بكر الرازي معناه إذا أطلق الإجارة.

الصفحة 3682