كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

17832 - قال أصحاب الشافعي فيها وجهان، المذهب منهما أنه لا يجوز.
17833 - لنا: أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز العقد عليها.
17834 - أصله: سائر المنافع ولأنها أبيح الانتفاع بها فإذا استأجرها ليزن بها جاز كالحجر ولأنه من جنس الأثمان فجاز استئجاره ليزن به [كقطع الذهب].

الصفحة 3683