كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

17835 - احتجوا: بأنه لا يجوز إجارتها [مطلقة] فلا يجوز إن عين كالفحل.
17836 - قلنا: يبطل باستئجار رأس الحائط لو أطلق الإجارة لا يصح ولو عقد [للبناء] عليه جاز عندكم، ولأن الإجارة المطلقة تتناول المنفعة المقصودة من العين والمقصود من منافع الدراهم إنفاقها فإذا أطلق العقد على ذلك يبطل، وإذا قيد فقد صرف العقد إلى منفعة يباح استيفاؤها من غير استهلاك فجاز العقد.
***

الصفحة 3684