كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

مسألة 889
استئجار الحائط لوضع خشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب
17837 - قال أصحابنا: إذا استأجر حائطا ليضع [عليه] خشبا أو بيني (عليه) سترة لم يجز.
17838 - وقال الشافعي: يجوز ذلك.
17839 - قالوا: لو استأجر نخلة ليبسط على أغصانها [الثياب] أو يسند إليها دابة جاز.
17840 - لنا: أنها منفعة لا تصلح للسكنى فلا تجوز إجارتها. أصله: إذا استأجر كوة ليدخل عليه الضوء منها، ولا بقعة؛ لا يجوز أن يكريها شهرًا مطلقًا فلم يجز أن يكريها وإن عين الشهر - رضي الله عنه -.
17841 - أصله: إذا كان رأس الحائط لا يمكن الانتفاع به.
17842 - ولأنه استأجر حائطًا للبناء عليه فصار كما لو لم يسم جنس البناء (ولا صفته).

الصفحة 3685