كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

مسألة 890
الاستئجار لحمل الخمر لغير الإراقة
17843 - قال أصحابنا: إذا استأجر رجلا لينقل له خمرًا صحت الإجارة.
17844 - قال الشافعي لا يجوز.
17845 - لنا: أنه استئجار لحمل ما قد يباح حمله فوجب أن يصح. أصله إذا استأجره ليحمل له ظهر ميتة.
17646 - والدليل على الوصف: أن نقلها للإراقة جائز باتفاق، ولأنه نوع شراب، فجازت الإجارة على حمله كسائر الأشربة.
17847 - ولأنه شراب يجوز أن يستأجر لحمله للإراقة فجاز مطلقًا كسائر الأشربه.
17848 - ولأن العقد لا يختص بحمل الخمر؛ لأنه لو أمر بحمل خل مثله جاز،

الصفحة 3686