كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

مسألة 891
استئجار الدار للصلاة
17855 - قال أصحابنا: إذا استأجر دارًا ليتخذها مسجدًا أو يصلى فيها الغرض لم يجز.
17856 - وقال الشافعي:/ يجوز.
17857 - لنا: أنه عمل لا يستحق بالإجارة، فلا يجوز إجارة الدار له. أصله إذا [استأجرها لينظر إليها، ولأن كل فعل لو] استأجر له الدار مدة مطلقة لم يجز فإذا عينها لم يجز.
17858 - أصله: إذا [استأجرها] لنوع المعاصي، وأما إذا قال لأتخذها مسجدا فالمسجد يقتضي زوال الملك عن الرقبة والإجارة لا يستحق بها أصلًا كالأعيان.
17859 - احتجوا: بأنه استأجر عينًا لإيقاع فعل فيها يجوز استباحته بالإذن فأشبه الاستئجار للسكنى.
17860 - قلنا: يبطل إذا استأجر دابة [لينزي] عليها فحلًا، وإذا استأجر حيوانا ليذبحه فيتعلم الذبح.
17861 - والمعنى في السكنى أنها تجوز [لمنفعة وذلك يجوز أن] يستحق

الصفحة 3689