كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

بعقد الإجارة إذا استأجره ليحفظ داره فجازت الإجارة له والصلاة لا تستحق على الإنسان بالإجارة فلا يجوز الاستئجار لها.
17862 - قالوا: إذا استأجر قميصًا ليلبسه جاز ولبس القميص لا يستحق على الإنسان بعقد الإجارة.
17863 - قلنا: يجوز أن [يستحق] إذا استأجر ثوبًا يلبسه، أو الثياب [ليحفظها] عليه أو ليعرف مقاديرها.
17864 - قالوا: منفعة يجوز إعارة العين لها فجاز إجارتها كالسكنى.
17865 - قلنا: يبطل بضراب الفحل.
17866 - قالوا: المقصود الماء دون الضراب.
17867 - قلنا: الإجارة تقع على منافع، وإن كان فيها عين مقصودة كالإجارة على الرضاع والصبغ.
17868 - قالوا: إذا استأجر دارًا للسكنى استحق الصلاة فيها فجاز إفراد ذلك بالإجارة.
17869 - أصله: وضع متاعه فيها.

الصفحة 3690