كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

مسألة 892
إجارة الدار لمن يتخذها كنيسة أو صومعة
17871 - قال أصحابنا: إذا استأجر الذمي بيتًا في السواد ليتخذه صومعة أو كنيسة جاز.
17872 - وقال الشافعي: لا يجوز.
17873 - والمسألة موضوعة على أنه إذا استأجرها شهرا للسكنى وليصلى الجماعة فيه فتكون الإجارة جائزة، لأن الصلاة لا تتعين وكان أبو بكر الرازي يقول المسألة محمولة على أنه لم يشترط ذلك لكن علم من حاله أنه يفعل ذلك، وإنما جاز لأن السواد في ذلك الوقت كان لأهل الذمة فلا [يمنعوا] من اتخاذ الكنائس في أملاكهم فكيف إذا استأجروه، ولأنه معنى أقروا عليه بعقد الإجارة فجاز استئجار الدار له.
17874 - أصله: إذا اكتروها لذبائحهم.
17875 - احتجوا: بأنه إجارة لمعصية كسائر المعاصي.
17876 - قلنا: الإجارة إن وقعت للصلاة لم تجز عندنا، وإنما يستأجره ويعلم من حالة أنه يريده لذلك، فلا تكون الإجارة للمعصية وعلى قول بعض أصحابنا إذا استأجرها للسكنى والصلاة فلا تتعين الإجارة للصلاة فكيف يقال إن العقد على معصية.

الصفحة 3692