كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

عسب الفحل، ومعلوم أن النهى لم يتناول الفعل وإنما يتناول العقد عليه، ولأنه استئجار على عقد فكان فاسدًا.
17885 - أصله: إذا استأجره لبيع زيت نجس.
17886 - ولأنه قول يقتصر إلى قول غيره فلم يصح الاستئجار عليه. أصله: إذا استأجر رجلًا ليسهد له بحق أو استأجر من يبتاع له صيدًا من الهواء.

الصفحة 3694