كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

17887 - احتجوا: بأنها منفعة يجوز العقد عليها [إذا] كانت مقدرة بزمان فجاز العقد عليها إذا كانت معلومة مقدورًا على تسليمها.
17888 - قلنا: يبطل إذا استأجره ليصيد له ظبيًا أو طائرًا.
17889 - فإن قالوا: ذلك لا يقدر على تسليمه.
17890 - قلنا: قد يتمكن من تسليمه، وقد يتعذر، كما أنه إذا استأجره ليبتاع له ثوبًا بعينه فقد يقدر على ذلك وقد يتعذر عليه أن يمتنع بائعه من بيعه، ولأنه قد تجوز الإجارة إذا تقدرت بزمان، ولو لم يقدرها لم تجز الإجارة.
17891 - فإن قيل: إذا أطلق المنفعة لم تكن معلومة.
17892 - قلنا: لا فرق بين مسألتنا وبين هذا، لأنه إذا استأجر دارا ليبيع فيها هذه الثياب لم يجز؛ لأن المنفعة لا تنحصر بزمان معلوم كما أن المستأجر على أن [يبيع] هذه الثياب لا تنحصر منفعته بزمان معلوم، ولكنه يتعلق بالفراغ من العقد، وفي استئجار الدار لبيع الثياب فيها مثل ذلك.
***

الصفحة 3695