كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

17896 - ولأن العقد [وقع] على عمل لا يقدر على إيفائه، فوجب أن لا يجوز، كما لو استأجره ليحمل هذه الخشبة [وحده] وهو لا يقدر على حملها.
17897 - ولأنها إجارة على التعليم، كما لو استأجره على تعليم كل سورة بدرهم ولأن الإمامة من شرطها أن تكون قربة لفاعلها يصح أخذ الأجرة عليها كالصوم، وكما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة والظهر.
17898 - احتجوا: بأن ما جاز التطوع به جاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال.
17899 - قلنا: يبطل بضراب الفحل وباصطياد طير بعينه.

الصفحة 3697