كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

17927 - ولأن البدل في الإجارة تارة يكون المسمى وتارة يكون أجر المثل ثم جاز أن يرد المسمى إلى أجر المثل وسقط الزيادة إذا استأجر المريض بأكثر من أجر المثل أو باعه [وعليه دين. كذلك أجر المثل جاز أن يرد إلى المسمى وتسقط الزيادة عليه.
17928 - احتجوا: بأنه يضمن البدل المسمى في العقد الصحيح فوجب أن يضمن بجميع المثل] أصله الأعيان.
17929 - قلنا: العقد الصحيح أقوى، لأنه موجب للبدل، والفاسد أضعف، لأنه لا يوجب البدل بنفسه، فلا يقال لما وجب جميع البدل بأقوى العقدين وجب بمثله بحكم أضعفهما.
17930 - ولأن الأعيان مقومة بأنفسها والمنافع لا تتقوم عندنا بنفسها بكل حال وعندهم في الزانية المطاوعة وإذا لم تتقوم المنفعة بنفسها وجب الرجوع إلى ما قومها العقد وسقط ما زاد عليه.
***

الصفحة 3703