كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

مسألة 897
انقضاء مدة الإجارة وفي الأرض غرس أو بناء
17931 - قال أصحابنا: إذا أجر أرضه للغراس والبناء فانقضت المدة وفيها غرس [أو] بناء فله أن يجبره على قلعه.
17932 - وقال الشافعي: إن كان شرط في العقد قلعه بعد انقضاء المدة فله المطالبة بالقلع، وإن أطلق العقد فالمؤجر بالخيار إن شاء طالبه بالقلع وضمن له النقصان الذي يحصل بالقلع، وإن شاء أعطاه القيمة وملك الغرس وإن شاء تركه بأجر المثل.
17933 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)

الصفحة 3704