كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

وكملنا من المستأجر، وأبطلنا حق صاحب الأرض ونظير مسألة الزرع من الغرس أن تنقضي المدة وفي الغرس ثمرة لم تدرك [أنا نبقى] الغرس بأجر المثل إلى حين إدراك الثمرة.
17942 - قالوا: غرس في أرض غيره بإذن مطلق فإذا طالبه بقلعه (بغير) ضمان النقص لم يكن له كما إذا أراد [القلع] في المدة.
17943 - قلنا: في المدة لا تثبت المطالبة متى بذل الضمان فلم تثبت له بغير ضمان.
17944 - وفي مسألتنا: يثبت له القلع متى بذل الضمان من غير غرور كذلك، وإن لم يبذله، كالمغصوب منه.
***

الصفحة 3706