كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

مسألة 898
اشتراط اختلاف الأجر باختلاف نوع المنفعة ووقتها
17945 - قال أبو حنيفة إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف صح الشرط الأول، وإن قال إن خطته روميًا فبدرهم، وإن خطته فارسيًا فبنصف صح الشرطان.
17946 - وقال الشافعي الشرطان باطلان.
17947 - لنا: ما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال (من استأجر أجيرًا فلتعلمه أجره).
17948 - ولأنه خيره بين عملين معلومين، كل واحد منهما ببدل معلوم [فوجب] أن يصح. أصله إذا قال: إن رددت عبدي الآبق من الكوفة فلك درهم

الصفحة 3707