كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

وإن رددته من المصر فلك نصف، ولأنه عقد تناول المنفعة، فجاز أن يخيره فيه بين شيئين منهما، ويصح العقد.
17947 - أصله: إذا استأجر دابة إن [ركبها] إلى النهروان فبدرهم وإن ركبها إلى طريق له مسافة مثلها فبدرهم، ولأنه خيره بين شيئين يصح أن يفرد كل واحد منهما بالإجارة فوجب أن يصح.
17950 - أصله: إذا استأجره [ليخيط] هذا الثوب أو هذا، وهما سواء.
17951 - احتجوا: بأن المعقود عليه غير [معتبر] فصار كما لو قال: إن خطته فلك نصف نقدا أو درهم إلى شهر.

الصفحة 3708