كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

مسألة 899
الإجارة على القصاص في النفس
17953 - قال أبو حنيفة: إذا استأجر للقصاص في النفس لم تصح الإجارة.
17954 - وقال محمد والشافعي: يجوز.
17955 - لنا: أن القصاص هو [إفاتة] الروح وذلك من فعل الآدمي، ولا يقدر عليه وإنما هو فعل الله تعالى، والاستئجار على ما لا يقدر عليه الأجير لا يصح.
ولا يلزم ذبحه الشاة، لأنه لا يستأجره على تفويت الروح، وإنما يستأجره على قطع الأوداج، بدلالة أنه لو فوت الروح بالخنق لم يستحق شيئًا.
17956 - ولا يلزم القصاص فيما دون النفس، لأن ذلك إفاتة العضو، وهذا من فعل الآدمي فجاز أن يستأجر عليه، ولأن القصاص ضرب القاتل بالسيف مع التجافي وذلك تارة يقع على وجه مأذون وتارة على وجه [محظور] فلم يجز.

الصفحة 3710