كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

17957 - وليس كذلك [الطرف] لأن قطعه بإمرار السكين وذلك يتميز فيه المحظور من المباح. ولأنه استأجره [على القتل كالقتل بغير حق. ولأن الإجارة لو صحت] على القتل لحق، [استحق] البدل، إذا استأجره على تفويت روح غير مستحق كالذبح لما جاز أن يستأجره على ذبح شاة استحق الأجرة إذا استأجره على ذبح الشاة فذبحها.
17958 - احتجوا: بأنه أحد نوعي القصاص كالأطراف والفرق بينهما ما بينا.
17959 - قالوا: حق يجوز فيه التوكيل كما [يجوز] في الأعمال المجهولة، مثل اقتضاء ديونه وخصومة من [خاصمه]، والإجارة لا تصح إلا في [المعلوم]، والمعنى في الأطراف ما قدمنا.
***

الصفحة 3711