كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

مسألة 901
إمساك العين مدة الإجارة من غير انتفاع بها
17981 - إذا استأجر دابة إلى الكوفة [فسلمها] المؤجر وأمسكها المستأجر [ببغداد] حتى مضت مدة [يمكنه] المسير فيها فلا أجرة عليه، [إن] ساقها معه إلى الكوفة ولم يركبها وجبت الأجرة.
17982 - وقال الشافعي يجب الأجرة في الوجهين.
17983 - لنا: أن العقد وقع على مسافة، فالتسليم [في غيرها] لا يستحق به البدل، كما أن العقد لو وقع على مدة فسلم في غيرها لم يستحق البدل.
17984 - ولأنه لو سلم الدابة في مسألتنا بالبصرة لم تستحق الأجرة لأنه تسليم

الصفحة 3716