كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

في غير الأماكن التي تناولها العقد، كذلك في مسألتنا.
17985 - ولأن العقد وقع على المسير، فلو أوجبنا الأجرة بالإمساك صار كالعقد على مدة، وحكم الأمرين يختلف بدلالة أن الخياط لو سلم نفسه لم يستحق الأجرة؛ لأن العقد وقع على العمل دون المدة، ولأن الإجارة على ضربين: تارة تقع على منفعة معينة وتارة تقع على مدة، فإذا وقع العقد على المدة استقر البدل بالتسليم كمن استأجر رجلًا للخدمة شهرا وإن وقع على المنفعة [لم يستحق إلا بالعمل] كالخياطة، كذلك العقد على الدابة إن استأجرها مدة معلومة لم تستحق الأجرة بمجرد التسليم.
17986 - ولأنه لو خلى بينه وبين الدابة لم يستحق الأجرة من غير قبض، كذلك لا يستحق [وإن] وجد القبض، كما لو أجر مدة متراخية فسلم قبلها.
17987 - احتجوا: بأن المستأجر قبض العين المستأجرة وتمكن من استيفاء المنفعة المعقود عليها فوجب أن تستقر الأجرة عليه.
17988 - أصله: إذا استأجرها شهرًا للركوب.
17989 - قلنا: التمكن من الاستيفاء في غير محل المعقود عليه [كلا تمكن] فلا يستقر به بدل. والمعنى فيه أنه إذا استأجرها شهرًا وفرقً في الأصل بينهما كما لو استأجر لخياطة ثوب أو استأجر [يومًا].
17990 - قالوا: وأصل العلة إذا سيرها إلى الكوفة ولم يركبها.
17991 - قلنا: هناك وجد التسليم في المحل المعقود عليه، فصار كالتسليم في المدة المعقود عليها.
17992 - وفي مسألتنا وجد التسليم في غير المحل المعقود عليه، فصار كالتسليم في غير المدة.

الصفحة 3717