كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

عقد فاسد.
17994 - وقال الشافعي إذا ساقاه على نخل وكان فيها بياض [لا يتوصل] إلى عمله إلا بالدخول على النخل ولا الوصول إلى سقيه [إلا بسقي] النخل في الماء [أو] كان غير [متميز] جاز أن يساقي عليه مع النخل، ولا يجوز منفردًا.
17995 - قالوا: وإنما يجوز إذا كان من رب الأرض البذر والفدن ومن العامل العمل.

الصفحة 3719