كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 7)

النهى فيجب أن يبطل العقد [في الوجهين] ولا يقال إن المزارعة تجوز على طريق التبع للمعاملة لأن العقود تتبعها حقوقها.
18002 - فأما أن يصح العقد الذي لا يجوز إفراده [تبعا لعقد] آخر فلا.
***

الصفحة 3722