كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 8)

مسألة 904
إحياء الذمي لأرض الموات
18047 - قال أصحابنا: إذا أحيا الذمي أرضًا بإذن الإمام ملكها.
18048 - وليس للشافعي في ذلك نص، إلا أنه قال من أحيا مواتًا من المسلمين فهو له. فدل كلامه أنه لا يجوز للذمي.
18049 - وقال أصحابه وليس للإمام أن يأذن للذمي في الإحياء وإن أذن له [فأحيا] لم يملك.
18050 - لنا: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (البلاد [بلاد الله] والعباد عباد الله فمن أحيا من الموات أرضًا فهي له ولأن كل سبب يملك به المسلم أرضًا جاز أن يملك به الذمي أرضًا في دار الإسلام.
18051 - أصله: الميراث والشفعة وعكسه [التحجر].

الصفحة 3745