كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 8)

مسألة 905
الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرف لها صاحب
18079 - قال أصحابنا: إذا كان على الموات أثر العمارة ولا يعرف له مستحق جاز إحياؤه بإذن الإمام.
18080 - وقال الشافعي: إذا كان من أملاك المسلمين لم يملك بالإحياء، وإن كان من أملاك الكفار (ففيه) وجهان.
18081 - أحدهما: يملك بالإحياء، والآخر، يملك على وجه الغنيمة فيملك بإذن الإمام لا بالإحياء.

الصفحة 3751