كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 8)

مسألة 908
الحشيش النابت في أرض مملوكة
18137 - قال أصحابنا: إذ نبت الكلأ في أرض مملوكة لم يملكه صاحبها وكل من أخذه فهو له، إلا أنه يكره دخول الأرض بغير إذن مالكها، وكذلك ماء البئر والعين غير مملوك لصاحبها. ومن أخذ منه شيئًَا ملكه، ولم يلزمه رده.
18138 - وقال الشافعي إذا نبت الحشيش في أرض مملوكة فهو ملك لصاحبها، يجوز له بيعه، وإن أخذه، غير لزمه رده عليه.
18139 - وقال في كتاب الأقضية في القديم، وفي كتاب حرملة: إن

الصفحة 3766