كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 8)

يقتضي حبسًا بنسخ الفرائض التي في سورة النساء وهي فرائض الأموال.
18153 - فإن قيل غنما نهى عن السائبة والوصية والبحيرة.
18154 - قلنا: هذا ساقط من ثلاثة أوجه.
18155 - أن البحيرة والسائبة إطلاق وليس بحبس، لأنهم كانوا يخرجونها من حكم الملك ويمنعون الانتفاع بها، كما يزول الملك عن المعتق بالعتق (وهذا إطلاق) وهو ضد الحبس.
18156 - والثاني: أن السائبة والبحيرة لم تكن تفعل في الإسلام، وإنما كانت في الجاهلية، والخبر يقتضي أمرًا كانوا يفعلونه على أن نزلت السورة.
18157 - والثالث: أنه عام في الوقف، وما ذكروه فلم يجز تخصيصه بغير دليل.

الصفحة 3773