كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 8)

18180 - قلنا: إنما يزول الملك بالموت لا بإيجاب الحق في الثمرة [وإنما] يبقى الأصل على حكم ملكه كما لو أوصى بثمارها.
18181 - احتجوا: بصدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
18182 - قلنا: لا دلالة فيها؛ لأن المنافع عندنا من الوقف حق الورثة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يورث. فلما سقطت سهام المواريث من تركته صار حكمه حكم سائر الناس قبل نزول آية الموارث.
18183 - احتجوا: بما روى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت مالا كثيرا والله ما أصبت مالا قط هو عندي أنفس منه، فما تأمرني؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها. قال: فجعلها عمر - رضي الله عنه - صدقة لا تباع [ولا توهب] ولا تورث.
18184 - الجواب: أن هذا يحتمل أن يكون قبل نزول النساء [لأنها]

الصفحة 3778