كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 8)

18227 - قلنا: هذه الوقوف كانت جائزة، وقولهم: لا تباع وتورث؛ لأنهم أوجبوها [على هذا الوجه] وقصدوا القربة؛ حتى لا تباع، والكلام أن هذا القصد يرجع عنه أم لا؟.
18228 - على أنه قد وي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولي صدقته حفصة.
18229 - قالوا: سبب يزيل الملك عن الرقبة، فإذا لم يكن المقصود بالتمليك لم يفتقر إلى القبض كالعتق.
18230 - قلنا: العتق إتلاف الرق، والإتلاف لا يتصور فيه القبض، والوقف إيجاب للحق في مملوك؛ فيجب أن يقف على القبض.
18231 - قالوا: عقد المقصود منه تمليك المنفعة، فلم يفتقر إلى القبض كالإجارة.
18232 - قلنا: قد يقصد بالوقف تمليك الأعيان وقد يقصد به المنافع، فهذا التخصيص لا معنى له، ثم الإجارة موضوعة للمعاوضة؛ فلزومها لا يقف على القبض، والوقف تبرع في الحياة من غير إتلاف؛ فلذلك جاز أن يقف على القبض.
18233 - قالوا: القبول آكد من القبض؛ لأنه شرط في جميع العقود، فإذا لم يعتبر القبول في الوقف فالقبض أولى.
18234 - قلنا: القبض في التبرع أقوى بدلالة أن اللزوم يقع به، ولا يقع بالقبول.
18235 - قالوا: لو افتقر الوقف إلى القبض وقف على قبض الموقوف عليه كالهبة.
18236 - قلنا: يبطل بالرهن، فإنه يقف على القبض ولا يفتقر فيه إلى قبض المرتهن.

الصفحة 3788