كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 8)

والابن شريك معه في ذلك المال فقال: لا يجوز ما لم يحز قضى بذلك أبو بكر وعمر.
18311 - ولا يجوز حمل الحيازة على القبض؛ لأن الحيازة إذا ذكرت في المشترى وهب القسمة، ولأنه وهب لا يتميز من غيره فيما يتميز، فوجب أن لا يصح، كما لو وهب أحد عبدين على أن يأخذ الموهوب له أيهما شاء.
18312 - ولأنه وهب غير محوز فيما تتأتى حيازته، فلا يصح هبته كاللبن في الضرع، والصوف على ظهر الشاة.
18313 - فإن قيل: المعنى في اللبن أنه ليس بمرئ بطل بالصوف، وأن المعنى في اللبن أنه يجوز بيعه فجازت هبته.
18314 - قلنا: بموجبه أن الهبة عندنا جائزة، وإن قالوا: يلزمه بيعه فيلزم هبته لم يصح.
18315 - لأن الهبة لا تلزم بما يلزم به البيع ألا ترى أن البيع يلزم بالعقد، والهبة لا تلزم به.
18316 - ولأنه نوع تبرع بالمال حال إظهاره من غير إتلاف، فجاز أن تؤثر فيه الإشاعة كالمسجد.
18317 - ولأن الهبة لو صحت في المشاع للعمل بالقسمة أوجبت على الواهب ضمان المقاسمة، والهبة لا توجب الضمان على الواهب بدلالة أنها لو استحقت

الصفحة 3811