كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 8)

فضمن الموهوب له لم يرجع ولهذا لا تلزم الهبة بالعقد.
18318 - ولأنها لو لزمت أوجبت ضمان التسليم، وعكس هذا البيع لما أوجب ضمان التسليم صح في المشاع، وجاز أن يوجب ضمان القسمة، يبين ذلك أن العقد قد يوجب ضمان [القسمة، وهو بيع المشاع الذي لا يحتمل القسمة، والهبة التي لا توجب ضمان] التسليم أولى أن لا توجب ضمان القسمة.
18319 - فإن قيل: هذا المشاع فيما لا يحتمل القسمة [يجوز عندكم]، ويجب فيها المهايأة، فإذا جاز أن توجب الهبة ضمان المهايأة جاز أن توجب ضمان القسمة.
18320 - قلنا: المهايأة قسمة المنافع، والمنافع ما ملكت بالهبة، وإنما ملكت بملك الأصل، فلم تكن الهبة موجبة للضمان فيما وهب.
18321 - أما الهبة فيما يقسم فالمملوك بها العين، والضمان يجب بقسمة العين فثبت الضمان في العين التي حصل فيها الشيوع.
18322 - فإن قيل: ضمان القسمة لا يجب بالهبة، وإنما يجب بملك الموهوب.
18323 - قلنا: [ملك الموهوب] يحصل بالتسليم، وهو متبرع بالتسليم، فلم يجز أن يلزمه ضمان فيما تبرع به لأجل تبرعه.
18324 - ولا يلزم إذا استردت العين الموهوبة بعد تقبيضها؛ لأنه لا يضمن

الصفحة 3812