كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 8)

لأجل تبرعه لكنه يضمن على ملك الموهوب، وذلك لا يتعلق بتبرعه.
18325 - ولا يلزم على هذه الصفة الوصية بالمشاع، لأنها لا توجب الضمان على الموصي، وإنما توجب ضمان القسمة على الوارث كما توجب عليه ضمان التسليم.
18326 - فإن قيل: هذه العلة لا توجد في هبة المشاع من الشريك.
18327 - قلنا: لا تجوز الهبة هناك لعلة أخرى، وقد يتفق الحكم مع اختلاف العلل.
18328 - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى سراويلا فقال للوازن: زن وأرجح. فالرجحان هبة مجردة عن الثمن وهو مشاع.
18329 - والجواب: أنه إنما أمر بالرجحان الذي يتيقن معه الإيفاء، وليس ذلك بهبة؛ ولأن الرجحان إذا كان مما لا يدخل بين الموازين فهو زيادة في الثمن عندنا وليس بهبة، والزيادة لا تؤثر فيها الإشاعة.
18330 - فإن قيل: هذا يوجب جهالة الثمن.
18331 - قلنا: الحق حاله لا يؤثر في الثمن المعين،
18332 - قالوا: روي عن عمير بن سلمة الضميري أنه قال: بينما نسير مع

الصفحة 3813