كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 8)

- صلى الله عليه وسلم - قال: (من وهب هبة فارتجع فيها فهو أحق بها، ما لم يثب منها ولكنه كالكلب يعود في قيئه).
18410 - ولم يطعن الدارقطني فيه.
18411 - وهذا يدل على جواز الرجوع، وعلى استقباحه وكراهته.
18412 - ز ولا يقال: هو محمول على هبة لم تقبض، لأن قوله: ثم ليدفع إليه ما وهب يدل على القبض، ولا يحمل على شرط العوض لأن هناك لا يكره الرجوع عند المنع من العوض.
18413 - وروى عمرو بن دينار [عن أبي هريرة] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الواهب أحق بهبته ما لم يثب فيها) الأعمش عن إبراهيم عن

الصفحة 3830