كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 8)

18521 - ولأنها هبة لأجنبي فتعلق بها حق الرجوع إذا تجردت عن العوض أصله:
إذا قالك وهبت لك فقبض الموهوب في المجلس من غير تحديد إذن.
18222 - ولأنه تبرع يلحقه الفسخ، فجاز أن يرجع فيما يهب منه مع الأجانب أصله: الوصية والعارية.
18423 - فإن قيل: المعنى في الوصية، وفي العارية أنها لو كانت لذوي أرحامه رجع فيها، وكذلك إذا كانت لأجنبي، وفي الهبة بخلافه.
18424 - قلنا: امتناع الرجوع في ذي الرحم إنما هو حصول العوض الكامل في صلة الرحم، وليس إذا امتنع الرجوع مع العوض، امتنع مع عدمه كالهبة المشروط فيها العوض.
18425 - ولأنها هبة تجردت عن الثواب، فكان حق الرجوع متعلقاً بها أصله إذا شرط العوض وهبة المكاتب.
18426 - ولأنه عقد يقصد به التبرع، ولا يصح إلا بمعنى آخر ينضم إليه فوجب أن يكون الرجوع من أحكامه كالوصية.
18427 - ولا يلزم العتق لأنه يصح بالقول، وإن لم ينضم إليه معنى.
18428 - ولا يلزم القرض لأنه تبرع إلا أن المقصود منه العرض.

الصفحة 3833