كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 8)

مسألة 922
اقتضاء الهبة للثواب
18447 - قال أصحابنا: الهبة لا تقتضي الثواب.
18448 - وقال الشافعي في القديم: إذا وهب الأدنى للأعلى اقتضت الهبة الثواب.
18449 - [وقال في الجديد: لا تقتضي الهبة الثواب]، وقدر الثواب فيه.
18450 - ثلاثة أقوال: أحدها ما يرضى به، والآخر قيمته، والثالث: ما جرى به العرف، فإن امتنع فللواهب الرجوع.
18451 - لنا: حديث سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كانتا لهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ولم يفرق بين أن يثب عنها أولا يثب سواء كان الواهب 2/أفوقه أو دونه ولأن ما لا يقتضي عوضاً إذا كان كنظيره لم يقتض/إذا كان لمن فوقه كالوصية، وعكسه البيع ولأنها هبة مطلقة فلا تتضمن عوضاً [كما لو وهب لنظيرة ولأنه مطلق لا يفيد لفظ عوض فلا يتضمن عوضاً] كالعتق.
18452 - ولا يلزم القرض؛ لأنه لفظة يفيد العوض، ولأن العقد على مال إذا

الصفحة 3837