كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 8)
18609 - وقد قال الشافعي: إن الصبي يجوز أن يلتقط وإن كان قوله غير مقبول في الحال أنها لقطة، ولا يقبل قول وليه فيها والعبد يقبل قول مولاه فيها فالأولى أن يجوز التقاطه.
* * *
الصفحة 3874
6576