كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 9)

20557 - وقال الشافعي: لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد النكاح لنفسها ولا لغيرها، أذن الولي في ذلك أو لم يأذن.
20558 - لنا: قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}. فأضاف النكاح إليها، والمراد بالتراجع: العقد ابتداء.
20559 - وقال تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي}. والهبة هاهنا النكاح بالإجماع. وقد أضافه إليها.
20560 - وقال تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}. وهذا يدل على جواز تصرفها في نفسها.
20561 - فإن قيل: إضافته النكاح إليها لا تدل على أن أنه ينعقد بفعلها، لأن الولي إذا أنكحها قيل: نكحت.
20562 - قلنا: إذ زوجها الولي أضيف العقد إليه، فإذا تزوجت أضيف العقد إليها، وظاهر الآية يفيد جواز الأمرين.

الصفحة 4239