كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 9)

كفء وهذا المعنى لا يمكن دفع، كذلك الضرر الذي عليهم في انعقاد العقد.
20610 - فإن قيل: المعنى في المبيع أنه لا يفتقر إلى الشهادة فلا يفتقر إلى الولي، والنكاح يفتقر إلى الشهادة فافتقر إلى الولي.
20611 - قلنا: علة الأصل تبطل ببيع مال الصبي والمجنون، فإنه يفتقر إلى الولي ولا يفتقر إلى الشهادة، وعلة الفرع تبطل بالرجعة تفتقر إلى الشهادة عند مخالفنا ولا تفتقر إلى الولي.
20612 - ولأن للأب عليها في حال صغرها ولايتين: إحداهما في البضع والأخرى في المال، وإذا انتقل إليها بالبلوغ إحدى الولايتين فكذلك الأخرى.
20613 - فإن قيل: الولاية في المال لم يبق لها أثر بعد البلوغ، وليس كذلك

الصفحة 4251