كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 9)

الولاية في النكاح لأن لها أثرًا بعد البلوغ.
20614 - قلنا: هذا غير مسلم، لأن ولايته في حال الصغر كانت في العقد وبعد البلوغ في الاعتراض. وليس هذا من أثر تلك الولاية، ألا ترى عند مخالفنا يثبت بعد البلوغ الاعتراض لمن لا تثبت له ولاية حال صغرها، وهو من سوى الأب والجد؟
ولأنه نوع عقد فجاز أن تملك المرأة عقده كالبيع والإجارة.
20615 - ولا يلزم الإمامة، لأنها تملك عقد الإمامة مع المسلمين إذا حضروا للإخبار والتعليل وقع لعقدها، وليس في علتنا أنها تعقد لنفسها أو لغيرها.
20616 - ولأنها تملك التصرف في بدل هذا العقد بكل وجه فملكت العقد كالبيع.
20617 - ولأنه عقد على البضع فجاز أن تعقده المرأة كالخلع.
20618 - فإن قيل: المعنى في الرجل أنه يملك حل هذا العقد فملك عقده، والمرأة لا تلمك حل النكاح فلم تملك عقده.
20619 - قلنا: الولي عندكم يملك عقد النكاح ولم يملك حله، والرجل يملك عقد الإجارة ولا يملك حلها بنفسه.

الصفحة 4252