كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 9)

21167 - ولأن الخصومة تصح من الرجال والنساء ويتولى الحاكم فصلها، كذلك النكاح ينعقد بين الرجل والمرأة، ويتولى القاضي تنفيذه وفصل الخصومة فيه، فلا فرق بينهما.
* * *

الصفحة 4356