كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 9)
21167 - ولأن الخصومة تصح من الرجال والنساء ويتولى الحاكم فصلها، كذلك النكاح ينعقد بين الرجل والمرأة، ويتولى القاضي تنفيذه وفصل الخصومة فيه، فلا فرق بينهما.
* * *
الصفحة 4356
6576