كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 9)
لاستباحته لها؛ لأنه لا ينفرد أحدهما عن الآخر، فأما أن يكون استباحته معقودا عليها فلا.
* * *
الصفحة 4370
6576